پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص125

د: هذا التعيين تعيين اختيار، فلا يفتقر الى القرعة، بل له أن يعين من شاء.

ه‍: هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع أو من حين التعيين؟ الأقرب الثاني، فتجب العدة من حين التعيين.

و: لو وطئ إحداهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا، وإن قلنا بالتعيين لم يؤثر الوطئ، والأقرب تحريم وطئهما معا، وإباحة من شاء منهما.

ز: يجب عليه التعيين على الفور، ويعصي بالتأخير.

ولو ماتت إحداهما لم تتعين الاخرى للطلاق، وله تعيين من شاء.

فإن عين الميتة فلا ميراث إن قلنا: إن الطلاق يقع من وقت وقوعه.

ولو ماتتا معا كان له تعيين من شاء، وليس لورثة الاخرى منازعته ولا تكذيبه، ويرثهما معا إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين.

ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى أنه لا تعيين للوارث، ولا قرعة، بل توقف الحصة حتى يصطلحن.

ولو ماتت واحدة قبله وواحدة بعده، فإن قال الوارث: الاولى هي المطلقة والثانية زوجة ورثت الثانية، ولم يرث من الاولى، لأنه أقر بما يضره.

ولو عكس وقف ميراثه من الاولى وميراث الثانية منه حتى يصطلح الورثة جميعهم.

ولو كان له أربع فقال: زوجتي طالق لم يطلق الجميع، بل واحدة، كما لو قال: إحداكن طالق، أو واحدة منكن طالق.

ح: لو طلق واحدة معينة ثم اشكلت عليه منع منهما، وطولب بالبيان، وينفق عليهما الى أن يبين، فإن عين واحدة للطلاق أو للنكاح لزمه، ولهما إحلافه لو كذبتاه.

ولو قال: هذه بل هذه (1) طالق (2) طلقتا معا، لأنه أقر بطلاق الاولى ورجع عنه، فلم يقبل رجوعه، وقبل إقراره في الثانية.

(1) في (ش): ” بل هذه أو هذه “.

(2) ” طالق ” ليست في (م).