پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص121

كتاب الفراق وفيه أبواب: الأول في الطلاق وفيه مقاصد: المقصد الأول في أركانه وفيه فصول: الأول: المطلق ويشترط فيه امور أربعة: الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا.

ولو بلغ عشرا إلا على رواية (1) ضعيفة.

ولو طلق وليه لم يصح.

نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه، ولو سبق الطلاق لم يعتد به.

الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون المطبق، ولا السكران، ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد.

(1) وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب مقدمات الطلاق ح 6 ج 15 ص 325.

قال فخز المحققين (قدس سره): هذه رواية ابن بكير.

إيضاح الفوائد 3: 291.

وفي كشف اللثام 2: 118، أنها رواية ابن أبي عمير، راجع الوسائل ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 324.