پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص534

المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ

إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث، فان اتسع لها، والا بدئ بالاول فالاول.

ولا فرق بين العتق (1) وغيره.

وان كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت، وانه يزاحم بها الوصايا في الثلث، وانها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالاول منها فالاول.

وتفارقا: في كونها لازمة في حق المعطي، ليس له الرجوع فيها، وان قبولها على الفور، واشتراط ما يشترط لها في الصحة: كالعلم والتنجيز، وانها متقدمة على الوصية، وانها لازمة في حق المعطي والوراث لو برأ.

وإذا وهب وتصدق وحابى: فان وسع الثلث، والا بدئ بالاول فالاول حتى يستوفي الثلث.

ولو جمع المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة، فان وسع الثلث للباقي اخرج، والا اخرج ما يحتمله (2).

ولو أعتق شقصا من عبد ثم شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث إلا العبد الاول عتق خاصة.

ولو أعتق الشقصين دفعة وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر واتسع الثلث للشقصين خاصة فالاقرب عتق الشقصين خاصة.

ولو خرج أحدهما (3) اقرع.

(1) في (أ): ” المعتق “.

(2) في (أ، ش) زيادة ” الثلث “.

(3) في (ص) زيادة ” من الثلث “.