پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص527

أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء.

نسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرينجزءا من ثلاثين جزءا من نصيب بمثلها، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزءا من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية.

فاذن: الوصية تعدل نصيبين، لان عدد الانصباء مثل نصف الوصية (1)، فالوصية اثنان، والنصيب واحد، والمال ستة أنصباء ووصية، فهو إذن ثمانية.

فنضرب ذلك في ثلاثة، لان المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه اثنا عشر، وهو يوافق الثمانية بالربع، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فيصير أربعة وعشرين، فناخذ ثلث المال ثمانية، ندفع الى الموصى له الاول نصيبا وهو ثلاثة، فيبقى خمسة، نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد فحصل معنا ستة، فندفع الى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة، فيبقى ثلاثة، ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد يحصل معنا أربعة.

زدنا ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين.

ندفع الى الثالث نصف سدس المال سهمين بقي ثمانية عشر، لكل ابن ثلاثة.

وقد كان للموصى له الاول سهمان، فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب، وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث، وللموصى له الثالث سهمان وهي نصف السدس.

(ي): لو خلف تسعة بنين واوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ولآخر بثلث ما يبقى ولآخر بربع ما يبقى فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر، والنصف والثلث والربع منها

(1) في (ب): ” مثلا عدد الوصية “.