قواعدالاحکام-ج2-ص524
المال، ومن الثاني نصف سدسه، ومن الثالث ثلث خمسه، ومن الرابع سدسه، فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ونصف.
فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا، فالمال ستون، والمجموع خمسة وثمانون، والنصيب عشرة، فللاول بعد حذف الكسور أربعة، وللثاني خمسة، وللثالث واحد، وللرابع خمسة.
(ح): لو أوصت لاجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع الزوج فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة، ثم تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين، ثم تضرب وفق العشرة، وهو خمسة – تبلغ مائة وعشرين، للابن من الثلثين أربعون، وللزوج عشرون، وكذا للبنت وللموصى له الاول أربعون، نسترد منها خمسة عشر، وللثاني عشرون نسترجع منها اثنا عشر، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، وللثالث اثنا عشر، لانه استثني من وصيته عشر المال وهو اثنا عشر، والذي بقي من الثلث بعد الاول خمسة عشر، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل، فيخرج المستثنى من الباقي، والاول أقوى.
(ط): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال فلنسم الوصايا وصية.
فيكون المال ستة أنصباء ووصية، فناخذ ثلث ذلك – وهو نصيبان وثلث وصية – وندفع منه الى الموصى له الاول نصيبا، فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية، ونسترجع من النصيب خمس ذلك، وهو خمس نصيب وثلث