قواعدالاحکام-ج2-ص506
بحصته (1) في المستثنى لاربعة ثمانية وعشرون، وذلك سبعة أمثال حقه وهو نصف سدس المال.
وكذا لكل من الابوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون، وللبنت أربعة عشر، نقسم الباقي – وهو مائة وثمانية وستون – على الجميع والموصى له وسهامهم ثمانية وعشرون، لكل سهم ستة، فلكل ابن أربعة وعشرون، وكذا لكل من الابوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر، وللبنت اثنا عشر، وللموصى له أربعة وعشرون، فلكل ابن اثنان وخمسون من الاصل المستثنى ومن الباقي، وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون، يبقى له (2) أربعة وعشرون.
(ز): لو أوصى له بمثل نصيب (3) أحد ابنيه مع زوجة (4) إلا ربع المال فالفريضة (5) ستة عشر، وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع يصير اثنين وتسعين، ومنها تصح: للموصى له اثنا عشر، ولكل ابن خمسة وثلاثون، وللزوجة عشرة، لانا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه الربع، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان وسبعا نصيب.
فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب واربعة أخماس سبعي نصيب، فالنصيب خمسة وثلاثون، لانه مضروب خمسة في سبعة، فالمال اثنان وتسعون، فإذا استثنيت ربعه – وهو ثلاثة وعشرون – من
(1) في المطبوع و (ج): ” بحقه “.
(2) ” له ” ليست في (ب).
(3) ” نصيب ” ليست في (ج، ش).
(4) في (ش): ” مع زوجته “.
(5) في (ش): زيادة ” من “.