قواعدالاحکام-ج2-ص500
وللاواخر تسعة.
(يه): لو أوصى له بمثل [ نصيب ] (1) أحد بنيه الستة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا للاول يبقى ربع مال إلا نصيبا، انقص ثلثه للثاني، وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب، زد عليه نصف سدس المال، لان الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب.
هذا هو الباقي من ثلث المال بعد إخراج الوصيتين.
فانقص (2) نصفه للثالث يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب، زده على ثلثي المال يكون ثلثي مال وثمن مال إلا ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة.
فإذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب، فكمل المال (3)، وهو: أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا، فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء، فخذ ربعها سهمين، واعط الاول نصيبا يبقى من الربع سهم، اعط ثلثة للثاني.
فالوصيتان سهم وثلث سهم، يبقى من الثلث سهم وثلث، إدفع نصفه – وهو ثلثا سهم – الى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان يبقى ستة لكل ابن سهم.
فان أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة يكون أربعة وعشرين، والنصيب ثلاثة، والوصية الاولى ثلاثة، والثانية واحد، والثالثة اثنان.
(1) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع.
(2) في (ش) زيادة ” منه “.
(3) ” المال ” ليست في (ص).