قواعدالاحکام-ج2-ص499
ثم تأخذ خمس المال وذلك ثلاثمائة واثنا عشر، فالق منه نصيب الام – وهو مائة واربعة وسبعون – فيبقى مائة وثمانية وثلاثون فهو التكملة الثانية.
ثم اجمع ذلك كله – أعني الوصايا الثلاث – فيكون مجموعها خمسمائة واربعة عشر، فالق ذلك من الثلث وهو خمسمائة وعشرون، فاعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث – وذلك اثنان – فيبقى أربعه، فزدها على ثلثي المال – وذلك ألف واربعون – فيصير ألفا واربعة واربعين.
فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا، فيكون للام مائة وأربعة وسبعون، وللاب مائة واربعة وسبعون، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون، وللابنين أربعمائة واربعة وستون.
(يد): لو أوصى باجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك (1) النسبة، فابسط الشئ على أقل عدد تحصل منه تلك الاجزاء.
مثلا: لو أوصى لزيد بثلث عبد ولآخر بربعه ولثالث بسدسه والفاضل بينهم على النسبة بسطت العبد اتساعا، فان الاجزاء تخرج من اثني عشر: للاول أربعة، وللثاني ثلاثة، وللثالث اثنان، الجميع تسعة.
وكذا الفاضل، فتبسط العبد (2) أتساعا: للاول منها أربعة، وللثاني ثلاثة، وللثالث اثنان.
ولو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستة وثلاثين: للاوائل سبعة وعشرون،
(1) في (ش): ” على قدر تلك “.
(2) ” العبد ” ليست في (أ، ش).