پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص486

نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فنكمل الوصية، وهو: أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه، لان كل شئ أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط (1)، فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا.

وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصيته، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين، والنصيب ثمانية.

أو نقول: المال وصية وأربعة أنصباء، بان نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة، ونجعل الوصية الثانية وصية، فالثلث: نصيب وثلث نصيب وثلث وصية، ندفع منه الى الموصى له الاول (2) نصيبا فيبقى ثلث نصيب وثلث وصية، ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك، وهو تسع نصيب وتسع وصية، فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية، نزيد ذلك على الثلثين وذلك نصيبان وثلثا نصيب وثلثا (3) وصية، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع نصيب وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء، فنسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة.

وقد (4) جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية، فهو ثلاثة وثلاثون.

(ج): لو أوصى له بتملكة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه – أي: بفضل

(1) ” الساقط ” ليست في (ش).

(2) ” الاول ” ليست في (ش).

(3) في (ش): ” وثلثان وثلثا “.

(4) في المطبوع: ” وقد كنا “.