پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص480

ولو أوصى لاحدهم بمائة ولآخر بدار ولآخر بعبد ثم قال: فلان شريكهم فله نصف ما لكل واحد، لانه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا، والشركة تقتضي التسوية، وفي الاول الجميع مشتركون.

ولو قيل: له الربع في الجميع كان أولى.

ولو خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصابهم فالمال على ستة إن أجازوا، وان ردوا فمن تسعة.

ولو أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان.

ويحتمل أمران في المجاز له: أن يكون له السدس الذي كان له حالة إجازة الجميع، فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر، ويبقى أحد عشر لا تنقسم، فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر.

وان تضم المجاز له الى البنين، وتقسم الباقي بعد التسعين عليهم، فتضرب أربعة في تسعة، فان أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس، فيصير المال بينهم أسداسا على الاول، وعلى الثاني يضمون ما حصل لهم – وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين – الى ما حصل لهما وهو ثمانية، ويقسمونه على خمسة تنكسر، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين.

ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر، وللباقين أربعة أتساع هي ثمانية، يبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانيةعشر.

ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين.