پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص473

الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال، فيدخلها الدور، فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من اجرة المثل والوصية عشرة اخرج من الاصل شئ هو تتمة الاجرة يبقى ثلاثون إلا شيئا، ثلثها عشرة إلا ثلث شئ، فللموصى له خمسة إلا سدس شئ، وكذا الحج (1)، فإذا ضم إليه الشئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة، فالشئ ستة، فللموصى له أربعة.

المطلب الثالث: في الاحكام المتعلقة بالحساب

وفيه بحثان: الاول: فيما خلا عن الاستثناء: وفيه مقامان: الاول: إذا كان الموصى له واحدا إذا اوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق: فان تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وان تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم.

وان أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة، فان زاد على الثلث ولم يجز الورثة اعطي الثلث، فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه: فان أجاز فله نصف التركة، وان رد فله الثلث، وسواء (2) كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا.

(1) في (ش): ” للحج “.

(2) في (أ، ش): ” سواء ” بدون واو.