قواعدالاحکام-ج2-ص463
أكثره (1) مع الاطلاق، ومع التقييد يجب الازيد إذا احتمله القيد، وان كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة، ولا يجزئ عتق الاربعة النفيسة المساوية قيمة (2).
البحث الثاني: في الموصى له: لو قال: إن كان حملها غلاما، أو: إن كان الذي في بطنها غلاما، أو: إن كان ما في بطنها، أو: كل حملها (3) فاعطوه فولدت غلامين أو جاريتين أو جارية أو غلاما وجارية (4) بطلت.
ولو قال: إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية وان ولدا.
ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث، والتشريك، والايقاف حتى يصطلحا، فانه متداعى بينهما.
وكذا لو قال: أوصيت لاحدهما ثم مات قبل البيان، ويحتمل الفرق هنا.
ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن، والاقرب عدم اشتراط الحفظ على (5) ظهر القلب.
والعلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة، فيدخل التفسير والحديث والفقه، ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه، ولا الاطباء، ولا المعبرون، ولا المنجمون، ولا الادباء.
ولو أوصى لزيد ولجبرئيل – عليه السلام – أو لزيد والريح أو الحائط
(1) في (أ): ” الكثير “.
(2) في (أ): ” قيمتها “.
(3) في (ه) زيادة ” غلاما “.
(4) في (ج): ” وغلاما أو جارية “.
(5) في (ه): ” عن “.