قواعدالاحکام-ج2-ص462
ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والانثى والخنثى، – لان التاء للوحدة وأصلها شاهة لان (1) تصغيرها شويهة – والصغير والكبير، والصحيح والمعيب، والضأن والمعز، ولا يجزئ الظبي.
والبعير يدخل فيه الصغير والكبير، وفي دخول الانثى إشكال أقربه أنه كالانسان.
اما الجمل: فكالرجل، والناقة: كالانثى، والبكرة بمنزلة الفتاة، والبكر: بمنزلة الفتى، والثور للذكر، والبقرة للانثى، وفي دخول الجاموس في البقر نظر ولا تدخل بقرة الوحش.
ولا تدخل في الكلب، ولا في الحمار الانثى.
والدابة اسم للخيل والبغال والحمير، فان تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه.
ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد.
ولو أوصى بدار إندرج ما يدخل في المبيع، فان إنهدمت قبل موته ففي إنقطاع الوصية إشكال ينشأ: من عدم تناول الاسم له، ومن دخول العرصة، والنقض في الوصية.
ولو انهدم بعضها لم تبطل، وكذا الموت وان كان قبل القبول.
ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا، بخلاف طحن الحنطة.
والجمع يحمل على الثلاثة، فلو قال: اعتقوا رقابا فاقله ثلاثة، فان وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على إشكال، فان وفى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالاقرب الاول.
تنبيه: الجمع بصيغة أقله يجزئ فيه الثلاثة مطلقا، وكذا بصيغة
(1) في (أ): ” ولان “.