پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص451

ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد، دون المتقرب بالام خاصة.

ولو أوصى لاهل بيت فلان دخل فيه الآباء والاولاد والاجداد والاعمام والاخوال وأولادهم.

ولو أوصى لاهل فلان فهو لزوجته، ويحتمل من تلزمه نفقته.

والذرية: الاولاد وأولادهم ذكورا واناثا وخناثى.

والاختان: أزواج البنات.

والاصهار: آباء زوجاته وامهاتهن.

والآل: القرابة.

والعترة: الاقرب إليه نسبا، وقيل: الذرية (1).

والعشيرة: القرابة (2).

والقوم: أهل لغته، والجيران: من تلى (3) داره الى أربعين ذراعا على رأي.

ولو أوصى لمواليه وله موال (4) من أحد الطرفين صرف إليه ولا يصرف الى موالي أبيه، ولو اجتمعا فالاقرب البطلان.

ولو لم يكن له مولى (5) ففي استحقاق مولى (6) أبيه نظر ينشأ: من كونه ليس مولى له، ومن المصير الى المجاز عند تعذر الحقيقة، فان أعطيناه: فلو كان له موال ولابيه موال (7) فمات مواليه قبله لم يعط موال أبيه، بخلاف ما لو أوصى لاقرب الناس إليه وله ابن فمات الابن في حياته، فانه لابن الابن.

ولو أوصى المسلم لاهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية، ومن الفقراء دون الكفار، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة.

ولو كان الاكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر.

(1) القائل به: ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 541.

(2) في (أ): ” الذرية: العشيرة والقرابة “.

(3) في (ب، ج): ” لمن يلي “.

(4) ” موال ” ليست في (ه‍).

(5) و (6) في المطبوع و (أ، ش): ” موالي “.

(7) ” موال ” ليست في (ش).