پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص449

وكذا لو رد بعد بلوغه.

وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع، أو للموصى له؟ إشكال ولا تصح لمملوك الاجنبي، ولا لمدبره، ولا لام ولده، ولا لمكاتبه المشروط على إشكال، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ولو اعتق عند الاستحقاق، ولا يكن وصية للمولى.

ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية، وفي الوصية للجزء الحر إشكال.

وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وام ولده، ثم يعتبر ما وصى به بعد خروجه من الثلث، فان كان بقدر قيمته عتق ولا شئ له وكان الموصى به للورثة.

وإن كانت قيمته أقل اعتق واعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي.

وفي المعين إشكال.

ولو أوصى بالدابة (1) فان قصد التملك أو اطلق بطل.

ولو قصد الصرف الى علفها فالاقرب الجواز، والاقرب التوقف على قبول المالك، وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال، فان دفع ففي جواز الصرف الى غير العلف إشكال.

والاقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا، والبطلان للحربي والمرتد.

وتصح الوصية للاجنبي والوارث، سواء أجاز بقية الورثة أو لا.

ولو أوصى لام ولده فالاقرب أنها تعتق من الوصية، لا من النصب على رأي.

وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لاولاده وهم ذكور وإناث تساووا، إلا أن يفضل، وكذا لو أوصى لاعمامه وأخواله.

(1) في (ش): ” للدابة “.