پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص446

الورثة، لقوله تعالى: ” من بعد وصية ” (1)، فلو لم ينتقل الى الموصى له بقي بغير مالك.

ومن كون القبول: إما جزءا من السبب أو شرطا – كقبول البيع وانتفاء الملك عن الميت ممنوع، كما لو قتل، وكالمديون، وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته.

والآية يراد بها: من بعد وصية مقبولة، والاقرب الاول.

وتمنع سببية القبول، بل هو كاشف عن صحة الوصية وفسادها، والمقتول والمديون لا يملكان، لكن الدين يتعلق بالدية والتركة تعلق الرهن (2)، والصيد لا يملكه الميت، فعلى الاول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له، وللورثة على الثاني.

ولو أوصى له بزوجته (3) فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر وامه ام ولد على الاول، وعلى الثاني الولد رق للورثة.

ولو مات الموصى له قبول والرد: فان قبل وارثه ملك الجارية والولد، وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قولالشيخ (4) رحمه الله، وتكون الجارية ام ولد، ويرث الولد أباه، ويحجب القابل إن كان أخا على الاول، ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي توريثه الى عدمه، لانا نعتبر من هو وارث

(1) النساء: 12، وفي المطبوع تكملة للآية في قوله تعالى: “.

يوصى بها أو دين “.

(2) كذا في المطبوع و (ب، ح، ه‍) ومفتاح الكرامة والطبعة المحققة من جامع المقاصد، وفي (أ، ش) والطبعة الحجرية من جامع المقاصد: ” لكن الدين يتعلق بالدية والتركة تعلق الدين بالرهن ” والظاهر هو الاصح.

(3) أي: التي هي أمة الموصي.

(4) المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 32.