پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص444

وقبول بعد الموت، فلا أثر له لو تقدم.

وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي.

ولا يكفي الموت بدون القبول، وبالعكس.

ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه، ولا اتصال القبول، فلو قبل بعد الموت بمدة أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد، فان رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد الوفاة، إذ لا إعتبار بذلك الرد.

ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وان كان (1) بعد القبض، وبعده لا يبطل وان كان قبل القبض على رأي.

ولو كان بعده لم تبطل إجماعا.

ولو رد بعضا صح ما فيما قبله، وفي رد رأس العبد – مثلا – إشكال ينشأ: من بطلان إفراده، فيبطل الرد أو الوصية.

ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية، ولا يدخل في ملك الميت، فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه، ولا على الوارث، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، ولا يرث إلا أن يكونوا جماعة.

ولو انعتق على بعضهم – كما لو كان الوارث إبنا وبنتا والحمل انثى – إنعتق ثلثاها، وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة، بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة.

ولو قبل أحد الواثين ورد الآخر صح في نصيب القابل، فان كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي.

وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين.

ومقيده مثل: إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا أو في سنتي هذه أو بلدي (2) فثلثي للمساكين،

(1) في المطبوع و (ب): ” وان كان الرد “.

(2) في (ج): ” أو في بلدي “.