قواعدالاحکام-ج2-ص405
فيه مطلبان: الاول: في أركانها وهي ثلاثة: الاول (1): العقد: ولابد فيه: من إيجاب، وهو: اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا، كقوله: وهبتك، وملكتك، وأهديت اليك، وكذا: أعطيتك، وهذا لك مع النية.
ومن قبول، وهو: اللفظ الدال على الرضا: كقوله: ” قبلت “.
ومن قبض.
ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف.
وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح لغيره على راي.
وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصح قبوله، حذرا من وجوب الانفاق.
ولا تكفي المعاطاة والافعال الدالة على الايجاب.
نعم، يباح التصرف.
والهدية كالهبة في الايجاب والقبول والقبض.
ولا يصح تعليق العقد، ولا توقيته، ولا تأخير القبول عن الايحاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.
(1) ” الاول ” ليست في (ج).