قواعدالاحکام-ج2-ص398
البنين والبنات إلا مع الجمع.
ولو قال: على ذريتي أو (1) عقبي أو نسلي دخل الاحفاد من أولاد البنين والبنات.
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك، ولا يختص الاقرب إلا بالشرط.
ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب، وكذا لو قال: الاعلى فالاعلى.
ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الاول أجمع.
فلو بقي ولو واحد كان الجميع له.
ولو قال: وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الادنى ووالده، والتشريك بين الولد وعمه.
ولو رتب البعض وشرك البعض شرك فيمن شرك بينهم ورتب فيمن رتب، كقوله: وقفت على أولادي، ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا، أو: وقفت على أولادي وأولاد أولادي، ثم على أولادهم ما تعاقبوا الاعلى فالاعلى.
ولو قال: وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، وعن غير ولد فنصيبه لاهل الوقف، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه لهما، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا.
ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لعمه ولاخيه، ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لاخويه خاصة، فان مات
(1) في (ش): ” أو على “.