پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص371

بعد رشده التسليم إليه، والشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة.

(ه‍): أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الاب والجد (1) والحاكم وأمينه، وكل من في يده أمانة.

ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي.

ولو قال بعد تسليم المبيع: قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله، لان الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.

ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل، لانه لم يثبت وصول الثمن إليه، فالاقرب رده على الموكل.

ولو قال قبله قدم قول الموكل، لان الاصل بقاء حقه.

ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال.

(و): أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.

(1) في (ه‍): ” والجد له “.