قواعدالاحکام-ج2-ص369
البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة، فقال الموكل: بل في بيع الجارية، أو بالفين، أو نقدا، أو في شراء جارية، أو بخمسة، قدم قول الموكل مع اليمين (1).
ولو ادعى الاذن في شراء الجارية بالفين فقال: بل أذنت في شراء غيرها، أو فيها بالف وحلف: فان كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره، والا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه، فيغرم الوكيل (2) الثمن للموكل، ولا تحل له الجارية، لانها مع الصدق للموكل، ومع الكذب للبائع، فيشتريها ممن هي له في الباطن، فان امتنع رفع الامر الى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، وليس له جبره عليه، فان قال: إن كنت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل: إن كنت أذنت لك في شرائها بالفين فقد بعتكها فالاقرب الصحة، لانه أمر واقع يعلمان وجوده، فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علما وجوده فانه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه.
وان اشترى في الذمة صح الشراء له، فان كان صادقا توصل الى شرائها من الموكل، فان امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها.
ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز.
ولو ادعى الاذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه، ويأخذ العين، فان تلفت في يد المشتري رجع (3) على من شاء بالقيمة، فان رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه الثمن، وان رجع على الوكيل لم
(1) في (أ): ” مع اليمين ” لا توجد.
(2) ” الوكيل ” لا توجد في (أ).
(3) في (أ) زيادة ” المالك “.