پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص364

يمنع الحجر التوكيل فيه.

ولا تبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه أمانته: كولي اليتيم، وولي الوقف على المساكين، وكذا ينعزل لو فسق موكله.

أما وكيل الوكيل عن الموكل فانه ينعزل بفسقه، لا بفسق موكله.

ولا تبطل بالنوم وان طال زمانه، ولا بالكسر، ولا بالتعدي مثل: أن يلبس الثوب، أو يركب الدابة، وان لزمه الضمان، فإذا سلمه الى المشتري برئ من الضمان.

ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا، فان رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان، لانتفاء العقد المزيل له على إشكال.

وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته، وبعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي، وبتلف متعلق الوكالة: كموت العبد الموكل في بيعه.

وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف، أو ضاع، أو اقترضه الوكيل وتصرف فيه، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا، لانه وكله في الشراء به، ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده.

ولو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الاجازة، فان أجازه، والا وقع عن الوكيل.

ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق الزوجة (1) وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة.

وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل: أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها فانه يدل عرفا على الرغبة واختيار الامساك، وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج، بخلاف التوكيل (2) في بيع سريته.

ولو

(1) في (أ): ” زوجته “.

(2) في (د): ” ما لو وكله “.