پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص357

أن يأذن (1) الموكل فله أن يتولى الطرفين.

واطلاق الاذن في الشراء يقتضيابتياع الصحيح دون المعيب بثمن بنقد البلد حالا، لا من نفسه.

والتوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع الى المشتري، ولا يملك الابراء من الثمن ولا قبضه (2)، لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن؟ إشكال، الاقرب المنع، فيضمن لو تعذر قبض الثمن المشتري.

ولو دلت قرينة على القبض ملكه، بان يأمره ببيع ثوب في سوق غائب عن الموكل، أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له.

وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة كما لو أمره ببيع عبدين.

ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز، وله حينئذ (3) أن يشتري من المالكين (4) صفقة.

ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن، وقبض المبيع كقبض الثمن.

ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته، وله الرد (5) بالعيب مع الاطلاق، ومع التعيين إشكال، فان رضي المالك لم يكن له مخالفته.

ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم يلزم إجابته، فان ادعى رضى المؤكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم.

ولو رده فحضر

(1) في (ه‍): ” إلا باذن “.

(2) في (أ): ” ولا من قبضه “.

(3) ” حينئذ ” ليست في (أ).

(4) هذا المقطع من ” من المالكين ” الى عبارة ” الجاهلين ” قبل نهاية المطلب الرابع بثلاث أسطر قد سقط من نسخة (أ).

(5) في (ش): ” وان ترد “.