قواعدالاحکام-ج2-ص356
ولو قال: بع مالي كله واقض (1) ديوني كلها جاز، وكذا: بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني.
ولو قال: اشتر عبدا بمائة واشتر (2) عبدا تركيا فالاقرب الجواز.
والتوكيل بالابراء يستدعي علم المؤكل بالمبلغ المبرأ عنه.
ولو قال: ابرئه من كل قليل وكثير جاز.
ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق.
ولو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو المؤكل (3).
ولو وكله لمخاصمة غرمائه جاز وان لم يعينهم.
الفصل الثاني: في أحكامها ومطالبه خمسة: الاول: في (4) مقتضيات التوكيل إطلاق الاذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد، إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين.
ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالاقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل.
ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
وله أن يبيع على ولده وان كان صغيرا على رأي، لا على نفسه، إلا
(1) في (أ، ب، ج، ش): ” واقبض “.
(2) في (ب، ش، ص): ” أو اشتر “.
(3) في (ب): ” لا الموكل “، وفي (د): ” والموكل “.
(4) ” في ” ليست في (أ).