قواعدالاحکام-ج2-ص355
الصوم، والاعتكاف، والحج الواجب مع القدرة، والنذر، واليمين، والعهد،والمعاصي: كالسرقة والغصب والقتل، بل أحكامها تلزم متعاطيها، والقسم بين الزوجات، لانه يتضمن استمتاعا، والظهار، واللعان (1)، وقضاء العدة.
وفي التوكيل باثبات اليد على المباحات: كالالتقاط، والاصطياد، والاحتشاش، والاحتطاب نظر.
ولا يصح التوكيل في الشهادة، إلا على وجه الشهادة (2) على الشهادة، ولا في كل محرم.
وفي التوكيل على الاقرار إشكال، فان أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر.
الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر، فلو وكله في شراء عبد افتقر الى وصفه لينتفي الغرر (3).
ويكفي لو قال: عبدا تركيا وان لم يستقضي في الوصف.
ولو أطلق فالاقرب الجواز.
ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز، لتطرق الغرر، وعدم الامن من الضرر.
وقيل (4): يجوز، وينضبط التصرف بالمصلحة.
ولو قال: وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز.
ولو قال (5) بما إلي من كل (6) قليل وكثير فاشكال.
(1) في (أ): ” والظهار، وفي التوكيل، واللعادن “.
(2) ” إلا على وجه الشهادة ” لا توجد في (أ).
(3) في (أ): ” لينتفي عظم الغرر “.
(4) قاله ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 89 – 90.
(5) في (أ) زيادة ” وكلتك “.
(6) ” كل ” لا توجد في (د).