قواعدالاحکام-ج2-ص353
ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما.
ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع.
والاقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه، والدين منه، والحد.
فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين.
ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة.
ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الاذن، لانه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك.
ويحتمل بقاء وكالته لو أعتقه.
ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته.
الركن الرابع: في (1) متعلق الوكالة: وشروطه ثلاثة: الاول: أن يكون مملوكا للموكل، فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح، وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه، أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح، أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف.
ولا يشترط استقرار الملك، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح.
(1) ” في ” لا توجد في (ب، ج، ه)، وفي المطبوع لا توجد كلمة ” الركن “.