پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص345

فيصح في نصيب شريكه.

وللعامل أن يشتري من مال المضاربة، وان ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه.

الفصل الثالث: في التفاسخ والتنازع القراض: عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، سواء نض المال أو كان به عروض، وينفسخ بموت أحدهما وجنونه (1).

وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ للعامل، وان كان فيه (2) ربح قسم على الشرط.

وان انفسخ وبالمال عروض: فان ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه أو وجد زبونا يحصل له ربح يبيعه (3) عليه اجبر المالك على إجابته على إشكال، وان لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك.

ولو طلب المالك بيعه: فان لم يكن ربح أو كان وأسقط العامل حقه منه فالاقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه، وكذا يجبر مع الربح.

ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي، وكان مشتركا بينهما.

ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد الى الجنس.

وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل اجرة المثل الى ذلك الوقت نظر، فإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وان لم يظهر ربح.

(1) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن الاصح ” أو جنونه “.

(2) ” فيه ” ليس في سائر النسخ عدا (ج).

(3) في (أ) زيادة كلمة ” المال “، وفي (ه‍): ” ببيعه “، وفي (ص): ” بيعه “.