پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص326

واركانها ثلاثة: المتعاقدان: ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل.

والصيغة: وهي: ما يدل على الاذن في التصرف، ويكفي قولهما: اشتركنا.

والمال: وهو: كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا.

فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة، ولا السمسم بالكتان، ولا عند اختلاف السكة.

وتحصل الشركة بالمزج، سواء كان اختيارا أو اتفاقا، والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كان يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر.

ولو باعا بثمن واحد أو عملا باجرة واحدة ثبتت الشركة، سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة.

وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص باجرته، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح.

ولابد وان يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا تصح في المجهول، ولا الجزاف، ولا الغائب، ولا الدين.

ولا يشترط التساوي قدرا، ويشترط امتزاجهما.

الفصل الثاني: في (1) الاحكام لا يجوز لاحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا باذن صاحبه،

(1) ” في ” ليس في (ب، ه‍).