قواعدالاحکام-ج2-ص324
ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الارض المتخللة بينهما في عقد واحد جاز بان يقول: ساقيتك على الشجر، وزارعتك على الارض، أو: عاملتك عليهما بالنصف.
ولو قال: ساقيتك على الارض والشجر بالنصف جاز، لان الزرع يحتاج الى السقي.
ولو قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الارض لم يجز له أن يزرع.
وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فانه لازم.