قواعدالاحکام-ج2-ص315
في قدر الحصة.
ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، وقيل: القرعة (1).
ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الاجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، وللزارع التبقية الى وقت الاخذ.
أما لو قال: غصبتها (2) فانه يحلف ويأخذ الاجرة والارش إن عابت، وطم الحفر وازالة الزرع.
(1) انظر الخلاف: كتاب المزارعة م 10 ج 3 ص 521.
(2) في (ه، ص) وجامع المقاصد والايضاح: ” غصبتنيها “.