قواعدالاحکام-ج2-ص310
رأي.
فلو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك، ولا اجرة له وعليه الارش.
ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها أقربه ذلك.
فلو قال المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الاجابة (1)، وعلى رأي: قول الخياط، فيسقط عنه الغرم، وله اجرة مثله بعد اليمين، لا المسمى إن زاد، لانه لا يثبت بقوله.
ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له (2) قبل في حقه دون المستأجر، وللمستأجر مخاصمة الغاصب لاجل حقه في المنفعة.
ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة.
ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر، فان قدمنا قول المالك فالاقوى صحة العقد في الشهر الاول هنا (3)، وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما، والاقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى.
(1) في (أ، د، ه): ” إجابته “.
(2) ” له ” ليست في (أ).
(3) ” هنا ” ليست في (ص).