قواعدالاحکام-ج2-ص305
فحمل بوزنه حديدا.
ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد: فان كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى.
وان كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمى، وعلى المؤجر رد الزائد.
ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره.
وان تولاه أجنبي من غير علمها فهو متعد عليهما.
ويضمن الصانع ما يجنيه وان كان حاذقا: كالقصار يخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه، أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله، والملاح يضمن ما تلف من يده (1) أو جذفه أو ما يعالج به السفينة.
والطيب، والكحال، والبيطار، سواء كان المشتركا أو خاصا، وسواء كان في ملكه أو في (2) ملك المستأجر، وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود آدميا أو غيره.
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره.
ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة، للاذن في النقص (3) ولا أجر.
وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له، وتضمينه في الموضع الذي أفسده، ويعطيه الاجر الى ذلك المكان.
(1) في المطبوع و (ه): ” من مدة “.
(2) ” في ” ليست في (ش، ص).
(3) في (أ): ” القبض “.