پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص264

تسمع دعوى الآخر، لان خصمة قد استحق ملكه.

ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع، لا بما حلف المشتري، لان للبائع فسخ البيع، فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه، فان رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز، وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري، فان عاد المشتري وصدق البائع وقال: كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الاقرب ذلك.

ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم يقبل، فان عفا وأعاد الشهادة لم تقبل، لانها ردت للتهمة، ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت.

ولو ادعى عليهما العفو فحلفا ثبتت الشفعة، ولو نكل أحدهما: فان صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره، ودركه على المشتري، وان كذبه أحلف الناكل له، ولا يكون النكول مسقطا، لان ترك اليمين عذر على إشكال، فان نكل قضي للحالف بالجميع، وان شهد أجنبي بعفو أحدهما: فان حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة، والا أخذ الآخر الجميع.

ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت.

ولو قال أحد الوارثين للمشتري: شراؤك باطل وقال الآخر: صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة، وكذا لو قال: إنما اتهبته، أو: ورثته وقال الآخر: اشتريته.

ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ (1) في حق الشفيع، بل

(1) في (ج): ” لم يقبل “.