قواعدالاحکام-ج2-ص261
النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذ منه، ويرجع الثاني على الاول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فيأخذها منه ويدفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.
لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه، ولو أقاما بينة فالاقرب الحكم بينة الشفيع، لانه الخارج، ولا تقبل شهادة البائع لاحدهما، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه.
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقامة بينة فالاقرب الحكم لبينة المشتري، ويأخذ الشفيع به، ولو لم تقم بينة حلف البائع، فيتخير الشفيع بين الاخذ به والترك، والاقرب الاخذ بما ادعاه المشتري، وكذا لو أقام البائع البينة.
ولو قال المشتري: لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا، ولو قال: أنسيته (1) أو: اشتراه وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة.
ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين، فان تعذر قدم قول المشتري على إشكال.
ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري: أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري، لانه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه.
ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الاجنبي قضي للشريكبالشفعة بظاهر الاقرار على إشكال، وللشفيع دون البائع – على إشكال –
(1) في (أ): ” نسبته “.