پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص256

استند الى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا، لان حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع، فلا فائدة في الرد.

أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فان له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لان الشفيع ملكه بالاخذ، فلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لاجنبي.

ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه: فان كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته، والا بطلت الشفعة على إشكال.

ولو ظهر العيب في الشقص: فان كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لاحدهما، وان كانا جاهلين: فان رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والارش، وان اختار الاخذ لم يكن للمشتري الفسخ، وهل له الارش؟ قيل: لا (1)، لانه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد، ويحتمل ثبوته، لانه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه، فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، وكذا لو علم الشفيع خاصة.

ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده، وليس له الارش.

ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فان علم الشفيع

(1) لم نجد قائله، لكن نسبه الى الشيخ صاحب إيضاح الفوائد: ج 2 ص 217، وجامع المقاصد: ج 6 ص 435، وقال في مفتاح الكرامة عن الشيخ في مبسوطه: في مسألة ما إذا كان الشفيع عالما والمشتري جاهلا: (ليس للمشتري أن يطالب بأرش العيب قولا واحدا)، والجماعة حكموا خلافه في المسألة، مع أنه لم يتعرض فيها للارش، لان المسألتين من سنج واحد، وما نسبوه إليه من الاستدلال عليه بما في الكتاب لم يذكره في المبسوط أصلا ولا غيره، وانما هو لبعض الشافعية، ومعناه: أنه كما لا يجمع بين الرد والارش فكذا لا يجمع بين أخذ الشفيع والارش.

فراجع مفتاح الكرامة: ج 6 ص 392، والمبسوط: ج 3 ص 126 – 127.