قواعدالاحکام-ج2-ص244
ما الآخذ: فكل شريك متحد بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي، ولا للعاجز، ولا المماطل والهارب.
فان ادعى غيبة الثمن اجل ثلاثة أيام، فان أحضره والا بطلت شفعته بعدها.
ولو ذكر أنه في بلد آخر اجل بقدر وصوله منه ثلاثة أيام بعده، ما لم يستضر المشتري.
فان كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الاسلام وان اشتراه من ذمي، والا فلا.
وللاب وان علا الشفعة على الصغير والمجنون وان كان هو المشتري لهما، أو البائع عنهما على إشكال، وكذا الوصي على رأي، والوكيل.
وتثبت للصغير والمجنون، ويتولى الاخذ عنهما الولي مع المصلحة، فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة، إلا أن يكون الترك أصلح، ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح، والملك باق للمشتري.
وتثبت: للغائب والسفيه والمكاتب وان لم يرض المولى.
ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة ان لم ربح، أو كان، لان العامل لا يملكه بالبيع وله الاجرة (1).
وأما المأخوذ منه: كل من تجدد ملكه بالبيع، واحترزنا، بالتجدد عن شريكين اشتريا دفعة.
ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم
(1) في (د): ” وللعامل الاجرة “.