قواعدالاحکام-ج2-ص242
القمصد الثاني في الشفعة وهي: استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكة المنتقلة عنه بالبيع، وليست بيعا، فلا يثبت خيار المجلس.
وفيه فصول: الاول: المحل وهو: كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، فلا يثبت في المنقولات على رأي، ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين، ولو بيعا منضمين الى الارض دخلا في الشفعة تبعا.
وفي دخول الدولاب نظر ينشأ: من جريان العادة بعدم نقله، ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء، ولا في الثمرة وان بيعت على شجرها مع الارض.
واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل، فانه لا ثبات لها، إذ لا أرض لها، ولو كان السقف لهما فاشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت.
واحترزنا بالمشترك عن غيره، فلا يثبت بالجوار، ولا فيما قسم وميز، إلا