پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص235

خمسها وعشرها، وبالعكس، إذ النقض السوقي غير مضمون.

ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الاجود تشاركا، وبالاردأ يتخير المالك في المثل، والعين مع الارش، ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل.

ومزج الحنطة بالشعير ليس باتلاف، بل يلزم بالفصل بالالتقاط وان شق.

ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه الزم بالعين وان أدى الى الهدم.

ولو رقع باللوح المغصوب سفينته (1) وجب قلعه إن كانت على الساحل، أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه، ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالاقرب الرجوع الى القيمة الى أن يخرج الى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة، أو مال لغير الغاصب، ولو كان له فالاقرب العين.

ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الامكان، فان خيف تلفها لضعفها فالقيمة، وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف والشين، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة.

ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وان نقصت قيمته عنها، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الارش، سواء كان بفعله أو لا، ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره هو كسر.

(1) في (أ، د): ” سفينة “.