قواعدالاحکام-ج2-ص217
ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها الى مالكها ولا شئ له، وكذا المتبرع، سواء عرف برد الآبق (1) أو لا، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وان لم يقصد التبرع.
ولو بذل له (2) جعلا غير معين كقوله: من رد عبدي فله شئ، لزمه اجرة المثل، إلا في رد الآبق أو البعير، ففي رده من المصر دينار، ومن غير مصره أربعة دنانير، وان نقصت قيمة العبد أو البعير فاشكال.
ولو استدعى الرد ولم يبذل اجرة فالراد متبرع على إشكال أقر به ذلك إن استدعى مجانا.
ولو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه، ولو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل جعل كامل.
ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله، ولو جاء به (3) الثلاثة فلكل ثلث جعله، وكذا لو عين لاحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من المسمى، وللآخر بنسبة عمله من اجرة المثل.
ولو عين لواحد فتبرع آخر معه (4) فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع، ولو قصد اجرة لنفسه فهو متبرع.
ولو جعل للرد (5) من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة
(1) في المطبوع وأكثر النسخ: ” الاباق “.
(2) ” له ” ليست في (ه).
(3) ” به ” ليس في سائر النسخ عدا (ش).
(4) ” معه ” ليست في (أ، ب، ج).
(5) في (أ): ” للراد “.