قواعدالاحکام-ج2-ص201
للآخر صح، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو أحدهما، أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط، ولا يحكم لاحدهما بوصف العلائم.
ولو تداعيا بنوته ولا بينة اقرع، ولا ترجيح بالالتقاط، إذ اليد لا تؤثر في النسب، وكذا لو أقاما بينة، ويحكم للمختص بها.
وفي ترجيح دعوى السملم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر.
ولو انفردت دعوى البنوة حكم بها من غير بينة، حرا كان المدعي للبنوة أو عبدا، مسلما أو كافرا.
ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دارنا (1)، إلا مع بينة البنوة.
والاقرب افتقار الام الى البينة، أو التصديق بعد بلوغه.
ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله الى مالكه، فان أبق أو ضاع من غير تفريط فلا ضمان، ويصدق في عدم التفريط مع اليمين، ويبيعه في النفقة بالاذن مع تعذر استيفائها، فان اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول، فيرجعالملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع.
ولو كان بالغا أو مراهقا فالاقرب المنع من أخذه، لانه كالضالة الممتنعة، وان كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف.
وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل، فلا يصح التقاط العبد – فان أذن له (2) المولى صح وانتقل الحكم إليه -، ولا المكاتب.
ولا حكم لالتقاط الصبي والمجنون، بل ينتزع من يدهما.
ولا يصح التقاط الكافر للمسلم، ويصح لمثله.
ولا الفاسق، لان الحضانة استئمان فلا يليق به.
(1) أي: في دار الاسلام.
(2) ” له ” ليست في (أ، ب، ج، ش).