قواعدالاحکام-ج2-ص188
ولو قال: اجعل الخاتم في الخنضر، فوضعه في البنصر لم يضمن، بخلاف العكس.
ولو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها (1)، ولا يضمن بالنقل عنه وان كان الى أدون.
ولو كانت في بيت صاحبها فقال له: احفظها في موضعها، فنقلها من غير خوف ضمن، لا معه.
الخامس: التضييع: بان يلقيها في مضيعة، أو يدل (2) سارقا، أو أقربها للظالم، أو يسعى بها الى من يصادر المالك فيضمن.
ولو ضيع بالنسيان فالاقرب الضمان.
ولو سلمها الى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم، والاقرب انتفاؤه عنه.
وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم؟ الاقرب ذلك.
ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة، ويجب التورية على العارف.
ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن، ولو اكره (3) على التسليم لم يضمن به، فان تمكن من الدفع وجب، فان أهمل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع.
السادس: الجحود: وهو موجب للضمان إن كان مع المالك بعد مطالبته، لا مع مطالبة غيره، وفي سؤال المالك إشكال، فان لم يقم بينة ولم (4) يعترف فالقول قوله مع يمينه، وان اقيمت عليه البينة فادعى الرد أو
(1) في المطبوع و (ج، د، ص): ” وجب جعلها في حرز مثلها أو أعلى “.
(2) في نسخة من (ب) زيادة ” عليها “.
(3) في (أ، د “: ” أكرهه “.
(4) في (أ، ب، د، ص) والمطبوع: ” أو لم “.