قواعدالاحکام-ج2-ص185
ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز (1) ضمن الجميع وان اتحد المالك، ولو مزج باذن أحدهما ضمن الاخرى، ولو مزج غيره ضمنهما المازج.
والشد كالختم: إن كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وان لم يتصرف، والا ضمن بالاخذ، ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع.
الثاني: الايداع: فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي – وان كان ثقة – من غير ضرورة ولا إذن ضمن، وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق.
أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الاقامة فانه لا يضمن، وكذا لو أودعه حالة السفر.
وإذا أراد السفر ردها على المالك، فان تعذر فعلى الحاكم، فان تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان.
وكذا لو تعذر ردها على مالكها فانه يعيدها الى الحاكم، فان تعذر فالى الثقة مع الحاجة.
وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن.
والاقرب وجوب القبض على الحاكم.
وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه.
ولو أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخاف المعاجلة.
ومن حضرته الوفاة وجببت عليه الوصية بما عنده من الوديعة، فان أهملضمن، إلا أن يموت فجاة على إشكال.
ولو أوصى الى فاسق أو أجمل: كقوله: له (2) عندي ثوب، وله أثواب ضمن، أما لو قال: عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن، تنزيلا
(1) في (أ): ” لا يتمايزان “.
(2) ” له ” ليست في المطبوع و (أ، ب، ج، ش، ص).