پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص177

ويصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا، فان أعتقه صح، وفي رجوع العبد إشكال، ينشأ: من أن إعتاقه لم يصادف للملك سوى الرقبة، فلا يؤثر إلا فيه، كما لو أوصى لرجل برقبته، ولاخر بخدمته فاعتق الاول، ومن اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة، وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم يحصل المنفعة للعبد.

والراكب أولى من قابض اللجام على رأي، وذو الحمل على الدابة أولى من غيره.

ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثره (1)، وفي العبد وإن كان لاحدهما عليه ثياب.

والاسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب إليه، ومع التصرف إشكال.

ولو صاح أجنبي عن المنكر صح، فان كان عن دين باذنه كان توكيلا، وإلا تبرعا في القضاء، وإن كان عن عين باذنه فكالاول، وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى، ويرجع بما أداه إن صالح باذنه.

ولو صاح الاجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح، دينا كانت الدعوى أو عينا.

ولو خرجت أغصان الجار إليه قطعها من حد ملكه إن لم يمكن العطف وإن لم ياذن الحاكم، فان صالحه على الابقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة، وكذا على الابقاء في الهواء على الاقوى.

وكذا البحث في العروق الممتدة، والحائط المائل الى هواء غيره، والخشبة الواقعة على ملك غيره.

(1) في (ب، د، ه‍): ” أكثر “.