قواعدالاحکام-ج2-ص169
ولو قال: ” إن لم احضره كان علي كذا ” لزمه الاحضاره خاصة، ولو قال: ” علي كذا الى كذا إن لم احضره ” وجب عليه ما شرط من المال.
ولو مات المكفول له فلاقرب انتقال الحق الى ورثته.
ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه.
ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، فان دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله، فيدفع ما أخذه وجوبا وان يقتل (1)، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص.
فروع(أ): لو قال الكفيل: لاحق لك على المكفول قدم قول المكفول له، لاستدعاء الكفالة ثبوت حق، فان اخذ منه المال (2) لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم.
(ب): لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فلاقرب براءة الآخر، ولو تكفل لا ثنين فسلمه الى أحدهما لم يبرأ من الاخر.
(ج): لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال.
(د): لو ترامت الكفالات صح، فان ابرئ الاصيل برئوا أجمع.
(ه): لو قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح، إذ قد يعبر به عن الجملة، أما لو قال: كفلت كبده أو غيره مما
(1) في (ه): ” لم يقتله “.
(2) في (ه): زيادة: ” قهرا “.