قواعدالاحکام-ج2-ص159
الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا.
ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل (1).
وليس للضامن مطالبة المديون قبل الاداء، فان مات الضامن حل، ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الاجل، ولو كان الاصل مؤجلا لم يكن لهم (2) ذلك.
ولو مات الاصيل – حينئذ – خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر العين، فان تلف فمن الوارث، كما أن النماء له.
ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وان أذن له في الاداء، وإلا رجع بالاقل من الحق وما أداه وان ابرئ، ولو ابرئ من الجميع فلا رجوع وان لم يأذن له في الاداء.
ويصح ترامي الضمان، ودوره، واشتراط الاداء من مال بعينه.
فان تلف بغير تفريط (3) الضامن ففي بطلان الضمان إشكال، ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن، لا الارش بالجاني، فيرجع على الضامن، وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه.
وكذا لو ضمن مطلقا ومات معسرا على إشكال.
ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة، لانه يرجع بما أدى، ويحتمل بالثمن خاصة، لانه الذي قضاه.
وللضامن مطالبة الاصيل إن طولب، كما أنه يغرمه إذا غرم على إشكال، وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة.
ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع، وان أداه باذنه
(1) في (أ): ” بأجل “.
(2) في (ب): ” له “.
(3) في (د): ” تفريط من “.