پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص157

الثالث: المضمون عنه، وهو الأصيل، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لانه كالاء، فيصح ضمان المتبرع.

ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.

ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفسلا.

ولا يشترط معرفة المضمون عنه.

نعم، لابد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه (1) الى الضمان عنه.

الرابع: المضمون له، وهو: مستحق الدين، ولا يشترط علمه عند الضامن، بل رضاه، وفي اشتراط قبوله احتمال، فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الايجاب والقبول في العقود.

الخامس: الحق المضمون به، وشرطه: المالية، والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا، كالثمن في مدة الخيار، والمهر قبل الدخول، أولم (2) يكن لازما، لكن يؤول إليه: كمال الجعالة قبل الفعل، ومال السبق والرماية.

والاقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة.

ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لا المستقبلة، والحاضرة للقريب دونهما.

ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح، ولا ضمان الامانة: كالوديعة والمضاربة.

ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا، ومال السلم، والاعيان المضمونة: كالغصب، والعارية المضمونة، والامانة مع التعدي على إشكال،

(1) ” معه ” ليست في (أ).

(2) في (أ): ” ولم “.