قواعدالاحکام-ج2-ص148
أما العوض: فهو الثمن، وشرطه أمران: تعذر الاستيفاء بالافلاس، فلو وفى المال به فلا رجوع، ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء، للمنة وتجويز ظهورغريم، ولو امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع، ويستوفيه القاضي.
الثاني (1): الحلول، فلا رجوع لو كان مؤجلا، ولو حل الاجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال.
وأما المعاوضة: فلها شرطان: كونها معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح، والخلع، والعفو عن القصاص على مال، فليس للزوجة فسخ النكاح، ولا للزوج فسخ الخلع، ولا للعافي فسخ العفو بتعذر الاعواض.
ويثبت في الاجارة والسلم، فيرجع الى رأس المال مع بقائه، أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع تلفه، أو برأس المال على إشكال، لتعذر الوصول الى حقه فيتمكن من فسخ السلم.
ولو أفلس مستأجر الدابة أو الارض قبل المدة فللمؤجر فسخ الاجارة تنزيلا للمنافع منزلة الاعيان، ولو الضرب فيؤجر الحاكم الارض أو الدابة ويدفع الى الغرماء، ولو بذلوا له الاجرة لم يجب عليه الامضاء.
ولو حجر عليه وهو في بادية ففسخ المؤجر نقلت العين الى مأمن باجرة المثل مقدمة على حق الغرماء.
ولو كان قد زرع ترك زرعه بعد الفسخ باجرة مقدمة على الغرماء (2)، إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء.
(1) أي: الامر الثاني من شرطي العوض (وهو الثمن).
والامر الاول هو: تعذر الاستيفاء، كما هو أعلاه.
(2) في المطبوع: ” على حق الغرماء “.