پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص137

للمصلحة، والقرض لها، والتلف من غير تفريط، سواء كان أبا (1) أو غيره على إشكال.

وهل يصح بيع المميز (2) وشراؤه مع إذن الولي؟ نظر.

الفصل الثاني: في المجنون والسفيه

أما المجنون: فهو ممنوع من التصرفات أجمع، المالية وغيرها، وأمره الى الاب والجد له وإن علا، فان فقدا فالوصي، فان فقد فالحاكم، وللولي التصرف في ماله بالغبطة.

وحكمه حكم الصبي فيما تقدم، إلا الطلاق فان للولي أن يطلق عنه، والا البيع فانه لا ينفذ وان أذن له الولي، وله أن يزوجه مع الحاجةلا بدونها.

وأما السفيه: فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملائم لافعال العقلاء.

ويمنع من التصرفات المالية وان ناسبت أفعال العقلاء: كالبيع والشراء بالعين أو الذمة (3)، والوقف، والهبة، والاقرار بالدين والعين، والنكاح (4)، فان عقد لم يمض.

وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟ الاقرب: الاول.

ولا يزول (5) إلا بحكمه، فان اشترى بعد الحجر فهو

(1) في (ج): ” أباه “.

(2) في (أ): ” الصبي المميز “.

(3) في المطبوع: ” أو في الذمة “.

(4) في (أ، ج، د، ش): ” والعتق والنكاح “.

(5) في (أ): ” ولا يزول الحجر “.