قواعدالاحکام-ج2-ص128
الآخر، ما لم يجر نفعا بأن يشهد (1) بالرهن على الدين، وعلى كل جزء منه.
ولو كذبه كل منهما عن نصيبه وشهد على شريكه لم يقبل شهادتهما، لزعمه أنهما كاذبان، إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة والكذب منها.
ولو ادعيا واحد رهن عبده عندهما وصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق، فلو شهد للآخر فاشكال ينشأ من: تشارك الشريكين المدعيين حقا يصدق الغريم أحدهما عليه، أو لا، فان قلنا بالتشريك لم يقبل، وإلا قبلت.
ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن وقال المالك: وديعة (2) قدم قول المالك مع اليمين على رأي.
ولو قال: الرهن (3) العبد فقال: بل الجارية، بطل رهن ما ينكره المرتهن، وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن.
أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال الشمتري: بل الجارية، احتمل تقديم قول الراهن وهو الاقوى، والتحالف، وفسخ البيع.
ولو قال: رهنت العبد، فقال: بل هو والجارية، قدم قول الراهن.
ولو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين، صدق مع اليمين دون صاحبه، أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله.
ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ.
(1) في (أ) والمطبوع: ” كأن يشهد “.
(2) في (أ، ش): ” وقال الآخر: هو وديعة “.
وفي (ه): ” إنه وديعة “.
(3) في (ص): زيادة ” هو – خ ل “.