پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص80

المقصد السادس في أحكام العقد وفيه فصول: الاول: ما يندرج في المبيع وضابطه: الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا، والالفاظ ستة: الاول: الارض، وفي معناها: البقعة، والعرصة، والساحة.

ولا يندرج فيها: الاشجار، ولا البناء (1)، ولا الزرع، ولا أصل البقل، ولا البذر وان كان كامنا، ولا يمنع صحة بيع الارض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا ولو قال: بحقوقها.

أما لو قال: وما اغلق عليه بابه، أو: وما هو فيه، أو: وما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع.

وتدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وان تعذر انتفاعه.

والاحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت، وان كانت مدفونة لم تدخل، فان كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على القلع، ولا اجرة له عن مدة القلع وان طالت، وعلى البائع تسوية الحفر، وان كان جاهلا تخير في الفسخ والامضاء.

(1) في (أ، ج): ” والبناء “.